الشيخ محمد آصف المحسني
378
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 4393 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلّي فيها فقال : ما أحبّ أن أصلي فيها . « 1 » ورواه في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد . [ 4394 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ( عن ابن أبي عمير - صا ) عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس . « 2 » أقول : حمله الشيخ على مالا يتم الصلاة بها . 2 - حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور غيرها وجواز لبس جلود مالا يؤكل لحمه [ 4395 / 1 ] التهذيبان : عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّي فيه قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه قلت : فالثعالب يصلّي فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أصلّي في الثوب الذي يليه قال : لا . « 3 » [ 4396 / 2 ] وعن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمّور فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس فقلت : هو الأسود فقال : يصيد ؟ فقلت يأخذ الدجاج والحمام قال : لا . « 4 » والأدبس : ما يشبه لومة لون الدبس بين السواد والخمر . [ 4397 / 3 ] التهذيبان : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه . « 5 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 205 الاستبصار : 1 / 381 وجامع الأحاديث : 4 / 366 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 206 ، الاستبصار : 1 / 282 وجامع الأحاديث : 4 / 367 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 210 ، الاستبصار : 1 / 384 وجامع الأحاديث : 4 / 369 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 211 ، الاستبصار : 1 / 385 وجامع الأحاديث : 4 / 371 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 210 ، الاستبصار : 1 / 384 وجامع الأحاديث : 4 / 372 .